تصديقه أحد، ويكون الكل منكرا لذلك.
ثانيهما: أن يكون النزاع في احتمال ثبوت شخص الحكم للماء القليل بإلغاء قيد الكرية، بدعوى أنه قيد جئ به في الكلام لبعض الجهات الاخر من التوطئة وغيرها، أو لأجل كونه في كلام السائل، أو لكثرة الابتلاء به، أو لأنه قيد ندبي، وكل ذلك مرمي بالأصول العقلائية، ولا يذهب إلى خلافه أحد.
هذا مع أن النزاع الثاني لو كان يذهب إلى طرفه الآخر شخص، ولكنه لا يضر بالنزاع الذي حرره المتأخرون، فيكون هناك نزاعان: نزاع في أن للقيد يثبت أصل المدخلية، أم لا.
وعلى تقدير ثبوت المدخلية، تكون المدخلية على وجه العلية المنحصرة، أم لا.
ويترتب على الأول تنجس القليل وعدمه، وعلى الثاني تنجس الجاري وعدمه.
ولا يجوز الاقتصار والاختصار على ما تنازع فيه المتقدمون، وصرف العمر فيما جعلوه محور كلامهم فقط، ولا سيما إذا كان قليل الجدوى، وبدوي النظر، وقد مر منا مرارا: أن للمتأخرين أن ينظروا فيما يصح أن يكون مصبا للنزاع، ويكون مفيدا في الفقه، سواء نازعوا فيه، أم لم ينازعوا، فضلا عما إذا تشاحوا فيما لا يرجع إلى محصل عند المتأخرين، فلاحظ وتدبر واغتنم.
وبالجملة: تحصل من مجموع ما ذكرناه نقدا عليه (قدس سره) أمور:
الأول: لا بأس بأن يتنازع في الأمرين:
النزاع في دخالة القيد في موضوع الحكم وعدمها، ويترتب عليه في المثال المزبور انفعال القليل وعدمه.
والنزاع في أن القيد المذكور علة منحصرة، والموضوع المأخوذ في الدليل