ذلك يثبت المفهوم بالضرورة.
ثانيهما: إثبات أن الخصوصية المذكورة في مثل القضية الشرطية والوضعية أو بعض آخر منها هي العلة التامة المنحصرة للحكم المذكور في القضية، وتصير النتيجة - حسب مذهب العدلية من اقتضاء الحكم علة ومصلحة وسببا - انتفاء سببية الأمور الأخر لوجوب الإكرام، فيكون منتفيا بانتفاء الموضوع، أو بانتفاء تلك الخصوصية والعلة، ولا تنوب منابها علة أو علل أخرى ولو اجتمعت ألف مرة.
وغير خفي: أن بذلك التقريب تظهر أمور:
أحدها: ما توهمه بعض المعاصرين، من أن المفهوم يدور مدار الحصر المستفاد من القضية المشترك فيها جميع القضايا، فإنه بمعزل عن التحقيق، ضرورة أن مصب الحصر مختلف، فإن حصر الموضوع بالموضوعية أمر، وحصر العلة الخارجة عن الموضوع أمر آخر، كما هو الواضح.
ثانيها: من الأعلام (رحمهم الله) من أرجع القضايا الشرطية إلى القضايا البتية، متخيلا بعض المناسبات، ومدعيا أنه مقتضى الفهم العرفي (1)، وقد تحرر منا في محله خلافه، والتفصيل في محله (2).
والذي هو المقصود هنا: أن رجوع القضية الشرطية إلى البتية وعدمها، لا يورث سقوط النزاع في القضية الشرطية، بل من أرجعها إليها لا بد وأن يدعي حصر الموضوع بعد الإرجاع، ولا يجوز له استظهار العلية من القضية الشرطية، ثم إرجاعها إلى البتية، كما لا يخفى.
ومن الغريب أنه (قدس سره) مع إصراره في الرجوع المذكور، استظهر من القضية