فيكون خارجا عن بحوث الظواهر، ويرجع إلى دلالة فعل المتكلم المختار المريد - الذي أخذ في كلامه الخصوصية والقيد - على الانتفاء عند الانتفاء (1).
وكأنه (قدس سره) تحفظا على ما أخذه موضوعا للعلم، اعتبر كبروية النزاع، وإلا يلزم خروج هذا المقصد من علم الأصول.
وأما المتأخرون فلا يضرهم البحث الصغروي، ضرورة أن المفهوم بعد ثبوته يصحح الكبرى لقياس الاستنتاج، وحجة بالحمل الشائع على المسألة الفرعية.
والذي هو التحقيق هو التفصيل، فما كان من المفاهيم مستفادا من إثبات العلية التامة المنحصرة في جانب المنطوق، فذلك المفهوم حجة، وليس مندرجا في بحث الظواهر، لأنها محل الخلاف حجيتها، بخلاف هذا المفهوم، فإن حجيته قطعية، وليست قابلة للخلاف، للزوم الخلف كما هو الواضح.
بل حجية المفهوم في هذا الفرض ليست قابلة للسلب، بخلاف حجية القطع، فإنها قابلة للسلب، كما تحرر منا في بحوث الاجزاء (2)، ويأتي في محله (3) وأن ما اشتهر " من أن حجية القطع ذاتية " (4) مما لا أساس له.
نعم، حجية المفهوم بعد كون المنطوق دليلا على علية الشرط للجزاء علية تامة منحصرة ليست قابلة للسلب.
وأما دعوى: أنها ذاتية، فهي غير صحيحة حسب الاصطلاحات في إطلاقات " الذاتي " في أبواب الإيساغوجي والبرهان. هذا هو القسم الأول من المفاهيم.