تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٢
فقال له: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل ان تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج.
فهذان الخبران يحتملان معنيين أحدهما: ان من أدرك مزدلفة قبل زوال الشمس فقد أدرك فضل الحج وثوابه، دون أن يكون المراد بهما ان من أدركه فقد سقط عنه فرض حجة الاسلام، ويحتمل أيضا: أن يكون هذا الحكم مخصوصا بمن أدرك عرفات ثم جاء إلى المشعر قبل الزوال فقد أدرك الحج لأن من تكون هذه حاله فقد أدرك أحد الموقفين في وقته وقد تم حجه، والذي يدل على هذا ما رواه:
(990) 27 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحسن العطار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فاقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى لا شئ عليه.
ومن فاته الوقوف بالمشعر فلا حج له على كل حال، يدل على ذلك ما رواه:
(991) 28 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج.
وهذا الخبر عام فيمن فاته لك عامدا أو جاهلا وعلى كل حال، ولا ينافيه ما رواه:
(992) 29 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى اتى منى قال: يرجع فقلت:
ان ذلك فاته؟ فقال: لا بأس به.

- ٩٩٠ - ٩٩١ - ٩٩٢ - الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٥
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست