الأعمال أحمزها (1).
وقال الشيخ في الخلاف: يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما سواء. وفي المبسوط القيام أفضل. قال في المختلف: وهو الحق، لنا: إنه أشق، وقال (صلى الله عليه وآله): (أفضل الأعمال أحمزها) (2) ثم نقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال في استدلاله: وأيضا القيام أشق من الركوب، فينبغي أن يكون أفضل.
وقال في المدارك بعد أن اختار ذلك وعلله بما ذكره الأصحاب أيضا:
وينبغي أن يكون ذلك حيث لا ينافي الخشوع لشدة التعب ونحوه، وإلا سقطت وظيفة القيام.
وقال في المدارك بعد أن نقل عن المصنف كراهة الركوب والقعود: لم أقف على رواية تتضمن النهي عن ذلك نعم لا ريب أنه خلاف الأولى، لاستحباب القيام. وقال بعض العامة: إن الركوب أفضل من القيام، لما رووه من أن النبي (صل الله عليه وآله) وقف راكبا (3) وهو ضعيف. انتهى.
أقول: والمسألة عندي لا تخلو من شوب التردد، فإن ما ذكروه من استحباب القيام لم يرد في شئ من أخبار عرفة على كثرتها واشتمالها على جملة من المندوبات، مع أن هذا الحكم من أهمها لو كان كذلك. وما عللوه به