وأنه يخرج إلى الميقات مع الامكان فيحرم منه بعمرة التمتع، فإن تعذر خرج إلى أدنى الحل، وإن تعذر أحرم من مكة.
أقول: إنه قد وقع لي تحقيق سابق في هذه المسألة لسؤال بعض الطلبة عنها، وأنا مثبته هنا لإحاطته بأطراف الكلام بابرام النقض ونقض الابرام بما لم يسبق إليه سابق من الأعلام:
وهذه صورته: قد قطع الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن المجاور في مكة (شرفها الله تعالى) مدة لم ينتقل حكمه وفرضه عن حكم الآفاقي لو أراد حج الاسلام، فإنه يجب عليه الخروج إلى الميقات والاحرام بعمرة التمتع منه، فإن تعذر خرج إلى أدنى الحل، فإن تعذر أحرم من مكة. وظاهر كلامهم أن الحكم اجماعي لم يظهر فيه مخالف.
وهل الميقات الذي يجب الخروج إليه هو ميقات أهل أفقه أو أي ميقات كان؟ قد صرح بعضهم بالأول، ونقل عن المحقق في المعتبر والنافع، والعلامة في المنتهى والتذكرة، وبه صرح الشيخ المفيد في المقنعة، وهو ظاهر الشيخ في التهذيب حيث استدل له برواية سماعة الآتية قريبا، ومنهم من صرح بالثاني كالشهيد الأول في الدروس، والثاني في المسالك والروضة، قال في المسالك: لا يتعين عليه الخروج إلى ميقات بلده بل يجوز له الخروج إلى أي ميقات. ونحوه كلامه في الروضة. وبعضهم أطلق كالمحقق في الشرائع، والعلامة في القواعد والارشاد.
واحتمل السيد السند (قدس سره) في المدارك الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحل مطلقا، واستحسنه في الكفاية، ونقل عن المحقق الأردبيلي أنه استظهره أيضا، ونقل بعض فضلاء متأخري المتأخرين أنه قول الحلبي.
وحينئذ فقد تلخص أن في المسألة أقوالا ثلاثة: الأول - القول بوجوب الخروج إلى ميقات أهل بلده، الثاني - الخروج إلى أي ميقات أراد من غير