وروى الكشي في كتاب الرجال (1) بأسانيد فيها الصحيح وغيره عن عبد الله بن زرارة قال: " قال لي أبو عبد الله عليه السلام: اقرأ مني على والدك السلام وقل له: إنما أعيبك دفاعا مني عنك، فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدنا مكانه بادخال الأذى في من نحبه ونقربه... إلى أن قال: وعليك بالصلاة الستة والأربعين، وعليك بالحج أن تهل بالافراد وتنوي الفسخ، إذا قدمت مكة وطفت وسعيت فسخت ما أهللت به وقلبت الحج عمرة وأحللت إلى يوم التروية، ثم استأنف الاهلال بالحج مفردا إلى منى وأشهد المنافع بعرفات والمزدلفة، فكذلك حج رسول الله صلى الله عليه وآله وهكذا أمر أصحابه أن يفعلوا أن يفسخوا ما أهلوا به ويقلبوا الحج عمرة... إلى أن قال: هذا الذي أمرناك به حج التمتع، فألزم ذلك ولا يضيقن صدرك. والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين، والاهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج، وما أمرناه به من أن يهل بالتمتع، فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم، ولا يخالف شئ من ذلك الحق ولا يضاره. والحمد لله رب العالمين ".
وروى الشيخ في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (2) قال: " سألت