على القتب لا يعتبر في حقه أزيد من ذلك، ومن شق عليه ذلك بحيث يحتاج إلى محمل توقف حصول الاستطاعة عليه، وهكذا لو شق عليه المحمل واحتاج إلى الكنيسة.
قال العلامة في التذكرة: ويعتبر راحلة مثله، فإن كان يستمسك على الراحلة من غير محمل ولا يلحقه ضرر ولا مشقة شديدة فلا يعتبر في حقه إلا وجدان الراحلة لحصول الاستطاعة معها، وإن كان لا يستمسك على الراحلة بدون المحمل أو يجد مشقة عظيمة اعتبر مع وجود الراحلة وجود المحمل، ولو كان يجد مشقة عظيمة في ركوب المحمل اعتبر في حقه الكنيسة. ولا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك. انتهى. وعلى هذا النحو كلامهم وإن تفاوت اجمالا وتفصيلا.
والسيد السند في المدارك وتبعه الفاضل الخراساني في الذخيرة قد نسبا إلى العلامة في التذكرة الخلاف في هذه المسألة، فنقلا عنه أن المراد بكون الراحلة مناسبة لحاله أن المراد المناسبة باعتبار الشرف والعزة، فيعتبر في استطاعته المحمل أو الكنيسة عند علو منصبه. ثم رداه بالأخبار الدالة على الحج على حمار أجدع أبتر (1) واعتضدا بما ذكره الشهيد في الدروس حيث قال: والمعتبر في الراحلة ما يناسبه ولو محملا إذا عجز عن القتب، ولا يكفي علو منصبه في اعتبار المحمل والكنيسة، فإن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (عليهم السلام) حجوا على الزوامل.
والعجب منهما في هذه الغفلة وعبارة التذكرة - كما تلوناها عليك - صريحة في كون المراد بمناسبة حاله إنما هو في القوة والضعف لا في الشرف والضعة، فينبغي التأمل في ذلك وعدم الاعتماد على مثل هذه النقول ولو من مثل هؤلاء الفحول، فإن المعصوم من عصمه الله، والجواد قد يكبو، والسيف قد ينبو.