التجمل، وفي كلام الأكثر مطلق الثياب.
وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك استثناء حلي المرأة المعتاد لها بحسب حالها وزمانها ومكانها وأن ذلك في حكم الثياب.
وجزم شيخنا المشار إليه بأن من لم يكن له هذه المستثنيات يستثنى له أثمانها.
وألحق بعض الأصحاب كتب العلم مع عدم الغنى عنها، ولو كان للكتاب نسختان بيع الزائد.
ونقل أيضا استثناء أثاث البيت من بساط وفراش وآنية ونحو ذلك.
أقول: إن مقتضى الآية والأخبار الكثيرة هو وجوب الحج على كل من استطاع، بمعنى: قدر على الاتيان به، واستثناء هذه الأشياء أو بعضها يحتاج إلى دليل متى حصلت الاستطاعة بها. نعم قام الدليل العام على نفي الحرج في الدين (1) وعدم تحمل الضرر (2) وسهولة الحنيفية (3) والتوسعة في التكليف (4) فيجب بمقتضى ذلك الاقتصار من هذه الأشياء على ما يلزم من التكليف بصرفها وفقدها ذلك عينا أو قيمة.