أن يحج؟ قال: نعم إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين " وما رواه عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله البصري (1) قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: الحج واجب على الرجل وإن كان عليه دين ".
وظاهر الخبرين المذكورين وجوب الحج عليه وإن كان عليه دين مستوعب للاستطاعة، وهو على اطلاقه لا يخلو من الاشكال، فإنه متى كان حالا مطالبا به لا يجوز صرفه في الحج اجماعا.
والذي يقرب من الرواية الأولى بقرينة التعليل أن المراد أن حج الاسلام - بناء على ما قدمناه في معنى الاستطاعة - يجب ولو بالمشي لمن أطاقه، فمجرد وجود الدين لا يكون مانعا منه في جميع الحالات وإن منع في بعض الأوقات.
وبالجملة فإنه يجب تقييد الخبرين المذكورين بما إذا لم تحصل المطالبة بالدين إما بأن يكون حالا ولكن صاحبه يسمح بتأخيره أو يكون مؤجلا.
وفي المقام أيضا أخبار أخر عديدة إلا أنها غير ظاهرة في حج الاسلام، والظاهر - كما استظهره جملة من الأصحاب - حملها على الحج المندوب إلا أنها أيضا لا تخلو من معارض:
ومنها - ما رواه الشيخ عن موسى بن بكر الواسطي (2) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يستقرض ويحج؟ فقال: إن كان خلف ظهره ما إن حدث به حدث أدى عنه فلا بأس " ورواه الكليني أيضا عن موسى بن بكر