الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٤ - الصفحة ٩٢
قريبا منه (1) وكذا الصدوق (2).
وما رواه المشايخ الثلاثة عن عبد الملك بن عتبة (3) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج؟ قال: إن كان له وجه في مال فلا بأس ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب عن غير واحد (4) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني رجل ذو دين أفأتدين وأحج؟ فقال:
نعم هو أقضى للدين ".
وعن محمد بن أبي عمير في الصحيح عن عقبة (5) قال: " جاءني سدير الصيرفي فقال: إن أبا عبد الله عليه السلام يقرأ عليك السلام ويقول لك: ما لك لا تحج؟ استقرض وحج ".
وما رواه الكليني في الحسن عن معاوية بن وهب عن غير واحد (6) قال:
" قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون على الدين فتقع في يدي الدراهم فإن وزعتها بينهم لم يبق شئ، أفأحج بها أو أوزعها بين الغرام؟ فقال: تحج بها، وادع الله (عز وجل) أن يقضي عنك دينك ".
وعن يعقوب بن شعيب (7) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يحج بدين وقد حج حجة الاسلام؟ قال: نعم إن الله سيقضي عنه إن شاء الله " ورواه الصدوق عن يعقوب في الحسن (8).

(١) الوسائل الباب ٥٠ من وجوب الحج وشرائطه رقم ٧ و ٩ (٢) الفقيه ج ٢ ص ٢٦٧، وفي الوسائل الباب 50 من وجوب الحج وشرائطه (3) الوسائل الباب 50 من وجوب الحج وشرائطه.
(4) الوسائل الباب 50 من وجوب الحج وشرائطه.
(5) الوسائل الباب 50 من وجوب الحج وشرائطه.
(6) الوسائل الباب 50 من وجوب الحج وشرائطه.
(7) الوسائل الباب 50 من وجوب الحج وشرائطه.
(8) الوسائل الباب 50 من وجوب الحج وشرائطه.
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست