العادة به، ولا يتمكن من حمل الماء لدوابه في جميع الطريق، والطعام بخلاف ذلك. انتهى.
وهو - كما ترى - صريح في أن عدم وجوب حمل الماء له ولدوابه وكذا العلف إنما هو من حيث لزوم المشقة العظيمة. وهو كذلك، فإنه متى كان الطريق - مثلا - عشرين يوما أو شهرا أو نحو ذلك والحال أنه ليس فيها ماء فحمل الماء له ولدوابه في تلك المدة في غاية الاشكال كما هو ظاهر، ومثله علف الدواب.
وأما في المنتهى فإنه ذكر هذه المسألة في موضعين: أحدهما صريح في ما ذكره هنا، وثانيهما ظاهر في ذلك، قال في الكتاب المذكور: الرابع - الزاد الذي تشترط القدرة عليه هو ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة، فإن كان يجد الزاد في كل منزل لم يلزمه حمله، وإن لم يجده كذلك لزمه حمله.
وأما الماء وعلف البهائم فإن كان يوجد في المنازل التي ينزلها على حسب العادة لم يجب حملهما، وإلا وجب مع المكنة ومع عدمها يسقط الفرض. انتهى وهو - كما ترى - موافق لما استوجهه.
وقال في موضع آخر: قد بينا أن الزاد من شرط وجوب الحج، فإذا كانت سنة جدب لا يقدر فيها على الزاد في البلدان التي جرت العادة بحمل الزاد منها كبغداد والبصرة لم يجب الحج، وإن كان يقدر عليه في البلدان التي جرت العادة بحمل الزاد منها لم يعتبر وجوده في المراحل التي بين ذلك، لأن الزاد من ما جرت العادة بحمله وهو ممكن وتقل الحاجة إليه. وأما الماء فإن كان موجودا في المواضع التي جرت العادة بكونه فيها - كعبد (1) وعلبية (2) وغيرهما - وجب