بالنسبة إلى الزاد خاصة دون الراحلة ولكن حيث كان ذلك لازما له في الراحلة أيضا ألزموه به فنقلوا خلافه فيهما.
قال في المبسوط: وأما الزاد فهو عبارة عن المأكول والمشروب، فالمأكول هو الزاد فإن لم يجده بحال أو وجده بثمن يضربه وهو أن يكون في الرخص بأكثر من ثمن مثله وفي الغلاء مثل ذلك لم يجب عليه، وهكذا حكم المشروب. وأما المكان الذي يعتبر وجوده فيه فإنه يختلف، أما الزاد إن وجده في أقرب البلدان إلى البر فهو واجد، وكذلك أن لم يجده إلا في بلده فيجب عليه حمله معه ما يكفيه لطول طريقه إذا كان معه ما يحمل عليه. وأما الماء فإن كان يجده في كل منزل أو في كل منزلين فهو واجد، وإن لم يجده إلا في أقرب البلدان إلى البر أو في بلده فهو غير واجد.
والمعتبر في جميع ذلك العادة فما جرت العادة بحمل مثله وجب حمله وما لم تجر سقط وجوب حمله. وأما علف البهائم ومشروبها فهو كما للرجل سواء إن وجده في كل منزل أو منزلين لزمه وإن لم يجد إلا في أقرب البلاد إلى البر أو في بلده سقط الفرض لاعتبار العادة. هذا كله إذا كانت المسافة بعيدة... إلى آخر كلامه زيد في مقامه.
والمفهوم من هذا الكلام ظاهرا أن حكمه بسقوط الحج مع زيادة قيمة الزاد إنما هو من حيث التضرر بالزيادة. وربما يفهم أيضا من سياق الكلام إلى آخره التعليل بالرجوع إلى العادة، وأن اطلاق الشراء إنما ينصرف إلى القيمة المعتادة.
والأول منهما هو الذي فهمه العلامة في المختلف، حيث قال بعد نقل صدر العبارة: وهذا التفسير يشعر بأنه إذا زاد الثمن عن ثمن المثل في المأكول والمشروب لا يجب شراؤهما، والوجه وجوب ذلك مع القدرة، لنا - أنه مستطيع فوجب عليه الحج. احتج بأنه قد زاد الثمن عن ثمن المثل فلا يجب لاشتماله على الضرر. والجواب المنع من الضرر مع القدرة. انتهى.