ثم إنه في المنتهى صرح بأنه إنما يشترطان في حق المحتاج إليهما لبعد المسافة أما القريب فيكفيه اليسير من الأجرة بنسبة حاجته، والمكي لا يعتبر في حقه وجود الراحلة إذا لم يكن محتاجا إليها. ثم قال في فروع المسألة: الثالث - لو فقدهما وتمكن من الحج ماشيا فقد بينا أنه لا يجب عليه الحج، فلو حج ماشيا لم يجزئه عن حجة الاسلام عندنا ووجب عليه الإعادة مع استكمال الشرائط، ذهب إليه علماؤنا وبه قال الجمهور (1). انتهى.
وقال المحقق في المعتبر: الشرط الرابع والخامس - الزاد والراحلة وهما شرط لمن يحتاج إليهما لبعد مسافته... إلى أن قال: ومن ليس له راحلة ولا زاد أوليس له أحدهما لا يجب عليه الحج، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد، وقال مالك من قدر على المشي وجب عليه (2) لنا - أن النبي صلى الله عليه وآله فسر السبيل بالزاد والراحلة (3) ولأنه صلى الله عليه وآله سئل ما يوجب الحج، فقال: الزاد والراحلة (4) فيقف الوجوب عليه. ولو حج ماشيا لم يجزئه عن حجة الاسلام، وقال الباقون يجزئه (5) لنا - أن الوجوب لم يتحقق لأنه مشروط بالاستطاعة فمع عدمها يكون مؤديا ما لم يجب عليه فلا يجزئه عن ما يجب عليه في ما بعد، وينبه على ذلك روايات عن أهل البيت (عليهم السلام): منها - رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (6) قال: " لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج ". انتهى.