المبسوط: يلزم العبد لأنه فعل ذلك بدون إذن مولاه، ويسقط الدم إلى الصوم لأنه عاجز ففرضه الصيام، ولسيده منعه منه لأنه فعل موجبه بدون إذن مولاه.
ونقل عن الشيخ المفيد: على السيد الفداء في الصيد.
وقال المحقق في المعتبر بعد نقل كلام الشيخ المذكور: وليس ما ذكره الشيخ بجيد، لأنه وإن جنى بغير إذنه فإن جنايته من توابع إذنه في الحج فتلزمه جنايته. ثم استدل على ذلك بما رواه حريز عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال:
" المملوك كلما أصاب الصيد وهو محرم في احرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام ".
أقول: وهذه الرواية قد رواها الصدوق في الفقيه (2) في الصحيح بسنده إلى حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كل ما أصاب العبد المحرم في احرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام " ورواها الشيخ في التهذيب (3) في الصحيح أيضا عن حريز، والكليني (4) في الحسن على المشهور عنه أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كل ما أصاب العبد وهو محرم في احرامه... الحديث " ورواه في الإستبصار (5) قال: " المملوك كلما أصاب الصيد وهو محرم في احرامه " وهو مطابق لما نقله في المعتبر. والظاهر أن الشيخ المفيد إنما خص الصيد بالذكر اعتمادا على هذه الرواية.
وظاهر الشيخ في التهذيب القول بما ذكره في المعتبر حيث إنه - بعد أن