واستدل في المعتبر للقول الثاني - حيث اختاره - بأنه فات نسيانا فلا يفسد به الحج، كما لو نسي الطواف. وبقوله صلى الله عليه وآله (1): " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " وبأنه مع استمرار النسيان يكون مأمورا بايقاع بقية الأركان، والأمر يقتضي الاجزاء.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (2) قال: " سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده... الخبر " وقد تقدم في سابق هذه المسألة.
وفي الحسن عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) " في رجل نسي... الخبر " وقد تقدم في المسألة المذكورة (3).
واعترض هذه الأدلة السيد السند في المدارك فقال: وفي جميع هذه الأدلة نظر: أما الأول فلأن الناسي للاحرام غير آت بالمأمور به على وجهه، فيبقى في عهدة التكليف إلى أن يثبت صحة الحج مع الاخلال به بدليل من خارج، كما في نسيان الطواف. وأما الثاني فلأن المرتفع في الخطأ والنسيان المؤاخذة خاصة لا جميع الأحكام. وأما الثالث فلعدم تحقق الامتثال بالنسبة إلى ذلك الجزء المنسي والكل يعدم بعدم جزئه. وأما الرواية الأولى فبأنها إنما تدل على صحة حج تارك الاحرام مع الجهل، وهو خلاف محل النزاع. وما قيل - من أن الناسي أعذر من الجاهل - فغير واضح، كما بيناه غير مرة. مع أنها مخصوصة بإحرام الحج، فالحاق احرام العمرة به لا يخرج عن القياس. وأما الرواية الثانية فواضحة الدلالة لكن إرسالها يمنع من العمل بها. انتهى كلامه (زيد اكرامه).