وهو جيد إلا في رد الرواية الثانية بالارسال عند من لا يعمل على هذا الاصطلاح المحدث، فإنه غير مسموع. وبه يظهر وجه قوة القول المذكور.
وأشار بقوله -: وما قيل من أن الناسي... إلى آخره - إلى ما ذكره شيخنا الشهيد في نكت الإرشاد في بيان وجه الاستدلال بالرواية المذكورة، حيث قال: واعلم أن الرواية الأولى تدل على الصحة بواسطة أن النسيان أدخل في العذر من الجهل. وهو غير جيد، فإنه قد استفاضت الأخبار بوجوب الإعادة على من صلى في النجاسة ناسيا (1) وعلل في بعضها بأنه عقوبة لاهماله إزالة النجاسة حتى أدى إلى نسيانها. مع استفاضتها بصحة الصلاة فيها جاهلا (2) نعم قد ورد في بعض الأحكام معذورية الناسي أيضا.
احتج ابن إدريس على ما ذهب إليه بقوله صلى الله عليه وآله (3): " إنما الأعمال بالنيات " حيث قال - بعد ذكر القول المشهور واسناده إلى ما روي في أخبارنا - ما صورته: والذي تقتضيه أصول المذهب أنه لا يجزئه وتجب عليه الإعادة، لقوله صلى الله عليه وآله (4): " إنما الأعمال بالنيات " وهذا عمل بلا نية، فلا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد. ولم يورد هذا ولم يقل به أحد من أصحابنا سوى شيخنا أبي جعفر (رحمه الله) فالرجوع إلى الأدلة أولى من تقليد الرجال. انتهى.
واعترضه المحقق في المعتبر فقال بعد نقل استدلاله بالخبر: ولست أدري كيف تخيل له هذا الاستدلال ولا كيف توجيهه؟ فإن كأن يقول إن الاخلال بالاحرام اخلال بالنية في بقية المناسك فنحن نتكلم على تقدير ايقاع نية كل منسك على