خرجت معنا امرأة من أهلنا، فجهلت الاحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة، ونسينا أن نأمرها بذلك؟ قال: فمروها فلتحرم من مكانها من مكة أو من المسجد ".
وما رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام (1) قال: " سألته عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم، كيف يصنع؟ قال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم ".
وعن أبي الصباح الكناني (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم، كيف يصنع؟ قال: يخرج من الحرم ثم يهل بالحج ".
واطلاق بعض هذه الأخبار يحمل على مقيدها، وبه تكون متفقة الدلالة على الأحكام المذكورة.
وقد ذكر العلامة في التذكرة والمنتهى أن من نسي الاحرام بالحج يوم التروية حتى حصل بعرفات فليحرم من هناك.
والظاهر أن مستنده ما رواه علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام (3) قال: " سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكره وهو بعرفات، ما حاله؟ قال: يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيك. فقد تم احرامه ".
وربما أشعر تخصيص الحكم بعرفات بعدم جواز تجديد الاحرام بالمشعر، وبه