الشجرة فقد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وقد ترى أناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم، تقول:
لبيك اللهم لبيك... الحديث ".
ومعنى الخبر المذكور أنه سأله عن التهيؤ للاحرام الذي هو عبارة عن التلبية - كما يدل عليه سياق الخبر - فقال: في مسجد الشجرة، بأن يصلي فيه بعد الغسل ولبس ثوبي الاحرام والدعاء بعد الصلاة، ونحو ذلك. ثم قال له: قد ترى أناسا يحرمون، يعني: يلبون في المسجد بعد الصلاة فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء فتحرمون في محاملكم، يعني: تلبون وتعقدون الاحرام بالتلبية وأنتم في محاملكم، تقول في عقد الاحرام: لبيك... إلى آخره.
وقد اشتبه معنى الخبر على كثير من الفضلاء حتى اطرحوه لذلك وأعرضوا عنه، والمعنى فيه ما ذكرناه.
وظاهر المحدث الأمين الاسترآبادي (قدس سره) في بعض فوائده أن الاحرام عنده عبارة عن الحالة المترتبة على نية الحج أو العمرة والاتيان بأول جزء منه وهو التلبية، قال: وهو الظاهر عندي من الروايات. قال: وهو من الأحكام المترتبة على مجموع النية والاتيان بجزء من المنوي، نظير حرمة منافيات الصلاة على المصلي بسبب نية الصلاة وتكبيرة الاحرام.
أقول: لا يخفى أنه يمكن تطبيق الخبرين الأولين على ما ذكره (قدس سره) بأن يكون معنى قوله في الخبر الأول: " فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم " يعني: حصلت له تلك الحالة المذكورة. إلا أنه لا يخلو من تمحل وبعد.
هذا ما وقفت عليه من أقوالهم في معنى الاحرام. وحينئذ فيترتب حكم