أقول: الظاهر أنه أشار بالدليل المذكور إلى ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " يوجب الاحرام ثلاثة أشياء: التلبية والاشعار والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم " ونحوه ما رواه في الكافي عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " إذا كانت البدن كثيرة قام في ما بين ثنتين ثم أشعر اليمنى ثم اليسرى ولا يشعر أبدا حتى يتهيأ للاحرام، لأنه إذا أشعر وقلد وجلل وجب عليه الاحرام وهي بمنزلة التلبية " والمراد بوجوبه عليه يعني: تحققه وثبوته بذلك ولزومه وفي حديث طويل يرويه الشيخ عن صفوان في الصحيح عن معاوية بن عمار وغير معاوية - ممن روى صفوان عنه الأحاديث المتقدمة المذكورة، وقال:
- يعني صفوان - وهي عندنا مستفيضة - عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) (3)... إلى أن قال: " وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره، ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم، لأنه قد يوجب الاحرام أشياء ثلاثة: الاشعار والتقليد والتلبية، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم ".
وما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام (4) قال: " من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير ".
ومن أوضح الأخبار في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب (5) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للاحرام، فقال: في مسجد