يريد حاجة في ما سواها فإنه لا يجب عليه الاحرام، وقد مر النبي صلى الله عليه وآله على ذي الحليفة لما أتى بدرا وهو محل (1).
ومن قصد دخولها وكان ممن لا يلزمه الاحرام - كالحطاب والحشاش ومن دخلها لقتال - فإنه متى تجدد لكل من هؤلاء إرادة النسك بعد تجاوزه الميقات فالحكم فيه كما تقدم في الناسي والجاهل.
قالوا: أما أنه لا يجب عليه العود مع التعذر فلا ريب فيه، لأن من هذا شأنه أعذر من الناسي وأنسب بالتخفيف.
وأما وجوب العود مع الامكان فاستدل عليه في المعتبر بأنه يتمكن من الاتيان بالنسك على الوجه المأمور به فيكون واجبا.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم؟ قال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، وإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم ".
أقول: والأولى هو الاستدلال بالصحيحة المذكورة على كل من شقى المسألة وإلغاء هذه التعليلات العليلة، فإنها مشتملة على حكم كل من الشقين.
والتقريب فيها أن الرواية اشتملت على السؤال عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم، وهو شامل لمحل البحث. ونحو هذه الصحيحة بالنسبة إلى الشق الثاني رواية الحميري المتقدم نقلها عن قرب الإسناد (3).