استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم ".
وما رواه أيضا في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه، فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة، فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج؟ فقال:
يخرج من الحرم ويحرم ويجزئه ذلك ".
وما رواه أيضا في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة كانت مع قوم، فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم، فقالوا: ما ندري أعليك احرام أم لا وأنت حائض؟ فتركوها حتى دخلت الحرم. فقال: إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه، وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها ".
ورواه الشيخ في الصحيح أيضا مثله (3) إلا أنه زاد بعد: " بقدر ما لا يفوتها ": " الحج فتحرم ".
وما رواه في الكافي أيضا في الموثق عن زرارة (4): " عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم، فقدموا إلى الوقت وهي لا تصلي، فجهلوا أن مثلها ينبغي أن يحرم، فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال، فسألوا الناس فقالوا: تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه. وكانت إذا فعلت لم تدرك الحج. فسألوا أبا جعفر عليه السلام فقال: تحرم من مكانها، قد علم الله - تعالى - نيتها ".
وعن جميل عن سورة بن كليب (5) قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: