الميقات في غير الصورتين المشار إليهما فهو من ما عليه الاتفاق نصا وفتوى.
ومن الأخبار الدالة على ذلك قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي أو حسنته المتقدمة في أول المقام الأول (1): " الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها " وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن أذينة (2) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له، ومن أحرم دون الوقت فلا احرام له ".
وما رواه فيه أيضا عن ميسرة (3) قال: " دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وأنا متغير اللون، فقال لي: من أين أحرمت؟ فقلت: من موضع كذا وكذا. فقال: رب طالب خير تزل قدمه. ثم قال: يسرك إن صليت الظهر في السفر أربعا؟ قلت: لا. قال: فهو والله ذاك ".
وما رواه في الفقيه والتهذيب عن ميسر (4) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة، أيهما أفضل؟ فقال:
يا ميسر أتصلي العصر أربعا أفضل أم تصليها ستا؟ فقلت: أصليها أربعا أفضل.
فقال: فكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من غيرها ".
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن موسى بن القاسم عن حنان بن سدير (5) قال: " كنت أنا وأبي وأبو حمزة الثمالي وعبد الرحيم القصير وزياد الأحلام حجاجا فدخلنا على أبي جعفر (عليه السلام) فرأى زيادا - وقد تسلخ