المصنف: ولو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات، فإن تعذر جدد الاحرام حيث زال - ما صورته: أما وجوب العود إلى الميقات مع المكنة فلا ريب فيه لتوقف الواجب عليه. وأما الاكتفاء بتجديد الاحرام من محل زوال العذر مع تعذر العود إلى الميقات، فلأن تأخيره لم يكن محرما فكان كالناسي، وسيأتي أن الناسي يحرم من موضع الذكر مع تعذر العود إلى الميقات. انتهى.
أقول: لا يخفى أنه قد تقدم في المقام الأول أن ظاهر عبارة الشيخ في النهاية هو التعدي عن الميقات للعذر بغير احرام بالكلية، وظاهر الجماعة أنه قد أحرم وعقد النية وأتى بما يمكن من تلبية ونحوها وإنما أخر بعض الأفعال مثل لبس الثوبين مثلا ونحوهما. وحينئذ فوجوب الرجوع الذي ذكروه هنا، إن بنى على ظاهر كلام الشيخ وروايته فلا ريب فيه، لأنه قد ترك الاحرام متعمدا من موضعه كما ذكره ابن إدريس، فيجب عليه الرجوع البتة كما صرحوا به. إلا أن قوله - في تعليل الاكتفاء بتجديد الاحرام من موضع الذكر مع تعذر العود إلى الميقات: فلأن تأخيره لم يكن محرما فكان كالناسي - غير صحيح كما لا يخفى. وإن بنى على ما ذكره الجماعة من عقد الاحرام من الميقات والاتيان بالتلبية وما يمكن من أفعاله فايجاب العود عليه بعد زوال العذر لا وجه له ولا دليل عليه. وما ذكره من توقف الواجب عليه إنما يتم لو ترك الاحرام بالكلية.
وترك بعض تلك الأمور المشترطة فيه - كنزع المخيط ولبس ثوبي الاحرام - مع العذر لا يوجب الرجوع إلى الميقات اتفاقا، وغايته هو وجوب نزع المخيط ولبس ثوبي الاحرام متى زال العذر. وقياس ذلك - في وجوب الرجوع أو الاحرام من موضعه مع عدم إمكان الرجوع - على الناسي قياس مع الفارق، لأن الناسي قد ترك الاحرام بالكلية وهذا قد أحرم وعقد حجه بالنية ولبى ولو سرا وإنما ترك نزع المخيط للعذر، فكيف يحمل عليه؟ مع ما في الحمل - لو لم