ويوضحه ما رواه في الفقيه عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال:
" وقت رسول الله صلى الله عليه وآله العقيق لأهل نجد، وقال: هو وقت لما أنجدت الأرض وأنتم منهم. ووقت لأهل الشام الجحفة، ويقال لها المهيعة ".
وما رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد في الصحيح عن علي بن رئاب (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأوقات التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله للناس.
فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل اليمن قرن المنازل، ووقت لأهل نجد العقيق " وفي كتاب الفقه الرضوي (3): فإذا بلغت أحد المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه وقت لأهل العراق العقيق، وأوله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق. وأوله أفضل، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي مسجد الشجرة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الشام المهيعة وهي الجحفة. ومن كان منزله دون هذه المواقيت ما بينها وبين مكة فعليه أن يحرم من منزله. ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات. ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلة أو تقية (4) فإذا كان الرجل عليلا أو اتقى فلا بأس بأن يؤخر الاحرام إلى ذات عرق. انتهى.
إلى غير ذلك من الأخبار التي يضيق عن نشرها المقام.
وأما الأخبار الدالة على بقية المواقيت فستأتي في أثناء الأبحاث الآتية إن شاء الله تعالى.