يروون أن عليا (صلوات الله عليه) قال: إن من تمام حجك احرامك من دويرة أهلك (1)؟ فقال: سبحان الله لو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بثيابه إلى الشجرة، وإنما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكة ".
وروى الكليني عن رباح (2) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
إنا نروي بالكوفة أن عليا عليه السلام قال: إن من تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله (3) فهل قال هذا علي (عليه السلام)؟ فقال: قد قال ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) لمن كان منزله خلف المواقيت، ولو كان كما يقولون ما كان يمنع رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة ".
وروى الصدوق عن أبي بصير (4) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نروي بالكوفة أن عليا (عليه السلام) قال: إن من تمام حجك احرامك من دويرة أهلك (5) فقال: سبحان الله، لو كان كما يقولون لما تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله بثيابه إلى الشجرة ".
قال الصدوق (قدس سره) (6): " وسئل الصادق عليه السلام عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم؟ قال: من منزله ".
وفي خبر آخر (7): " من كان منزله دون المواقيت ما بينها وبين مكة فعليه أن يحرم من منزله ".