ميقات العامة (1) وكان الفضل إنما هو في ما قبلها فالتأخير إليها وترك الفضل إنما يكون لعذر من علة أو تقية.
وإلى ما ذكرناه يشير كلام ابن إدريس في سرائره، حيث قال: ووقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل كل صقع ولمن حج على طريقهم ميقاتا، فوقت لأهل العراق العقيق، فمن أي جهاته وبقاعه أحرم ينعقد الاحرام منها، إلا أن له ثلاثة أوقات: أولها المسلخ، يقال بفتح الميم وبكسرها، وهو أوله، وهو أفضلها عند ارتفاع التقية، وأوسطها غمرة، وهي تلي المسلخ في الفضل مع ارتفاع التقية وآخرها ذات عرق، وهي أدونها في الفضل إلا عند التقية والشناعة والخوف، فذات عرق هي أفضلها في هذه الحال. ولا يتجاوز ذات عرق إلا محرما على حال. انتهى.
وحينئذ فتحمل الأخبار الدالة على تحديد العقيق إلى غمرة على الأفضل منه، وكذا رواية الاحتجاج. وهذا التأويل وإن كان لا يخلو من شئ إلا أنه في مقام الجمع لا بأس به.
بقي الاشكال في تحديد أول العقيق، لما عرفت من الأخبار المتقدمة، فإن بعضها دل على أن أوله المسلخ وبعضها دل على أن أوله بريد البعث الذي هو قيل من ما يلي العراق بستة أميال. ولا يحضرني الآن وجه يمكن جمعها عليه.
ثم اعلم أن صاحب التنقيح ضبط المسلح بالسين والحاء المهملتين، قال: وهو واحد المسالح وهو المواضح العالية. ونقل شيخنا الشهيد الثاني عن بعض الفقهاء أنه ضبطه بالخاء المعجمة من السلخ وهو النزع، لأنه تنزع فيه الثياب للاحرام.