بهما بين الأصحاب (رضوان الله عليهم):
لما رواه الثقة الجليل أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري في جملة ما كتبه إلى صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه) (1): " إنه كتب إليه يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم، يحج ويأخذ عن الجادة، ولا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر احرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم (2) لما يخاف من الشهرة أم لا يجوز أن يحرم إلا من المسلخ؟ فكتب إليه في الجواب: يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره " ورواه الشيخ في كتاب الغيبة باسناده فيه إليه (3).
والظاهر أن مستند الشيخ علي بن بابويه في ما نقل عنه إنما هو كتاب الفقه الرضوي على عادته التي تقدم ذكرها في غير موضع، فإنه عليه السلام في آخر كلامه الذي قدمنا نقله قد صرح بذلك، إلا أن صدر الكلام صريح في أن آخر العقيق ذات عرق. وهو تناقض ظاهر.
وبهذه العبارة التي في آخر كتاب الفقه عبر الصدوق في الفقيه (4) كما نقله في الذخيرة، فقال: وإذا كان الرجل عليلا أو اتقى فلا بأس بأن يؤخر الاحرام إلى ذات عرق.
ويمكن أن يقال في دفع هذا التناقض بين الأخبار، وكذا صدر عبارة كتاب الفقه وعجزها أن ذات عرق وإن كانت من العقيق إلا أنها لما كانت