يقول المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة - يعني: يفرد الحج مع أهل مكة - وما كان دون السنة فله أن يتمتع ".
ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: " من أقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة ".
وصحيحة حفص - وهو ابن البختري - عن أبي عبد الله عليه السلام (2): " في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة، بأي شئ يدخل؟ فقال: إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع، وإن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع ".
وما رواه في التهذيب عن الحسين بن عثمان وغيره عن من ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له أن يتمتع ".
وصاحب المدارك حيث اقتصر في نقل الروايات المخالفة على الصحاح - كما هي عادته - جمع بين الأخبار بالتخيير بعد السنة والستة أشهر والتحتم بعد السنتين.
وسائر الأصحاب لم يتعرضوا لنقل هذه الروايات المخالفة سوى ما تقدم من عبارة الدروس.
ولا يحضرني الآن وجه وجيه تحمل عليه هذه الأخبار إلا التقية وإن لم ينقل ذلك عن العامة، لما حققناه في مقدمات الكتاب وأشرنا إليه في مطاوي الأبحاث المتقدمة، وكفى باعراض الأصحاب قديما وحديثا عنها ضعفا لها.
وأما ما نقل عن الشيخ من الثلاث فلم نقف له على مستند.
هذا كله في حج الاسلام كما صرح به علماؤنا الأعلام.