ويدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن يحيى (1) قال:
" قلت لأبي الحسن علي بن موسى عليه السلام: إن ابن السراج روى عنك أنه سألك عن الرجل يهل بالحج ثم يدخل مكة فطاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة، فيفسخ ذلك ويجعلها متعة. فقلت له: لا؟ فقال: قد سألني عن ذلك فقلت له: لا، وله أن يحل ويجعلها متعة وآخر عهدي بأبي أنه دخل على الفضل ابن الربيع وعليه ثوبان وساج، فقال له الفضل بن الربيع. يا أبا الحسن لنا بك أسوة، أنت مفرد للحج وأنا مفرد للحج. فقال له أبي: لا ما أنا مفرد أنا متمتع. فقال له الفضل بن الربيع: فلي الآن أن أتمتع وقد طفت بالبيت؟
فقال له أبي: نعم. فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحابه فقال لهم: إن موسى بن جعفر عليه السلام قال للفضل بن الربيع: كذا وكذا، يشنع بها على أبي ".
وروى الصدوق عن أبي بصير في الموثق (2) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة؟ فقال: إن كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له ".
وروى الكليني والشيخ عنه عن إسحاق بن عمار في الموثق (3) قال:
" قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج، يقول بعضهم:
أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل وأجعلها عمرة.
وبعضهم يقول: أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج. أي هذين أحب إليك؟
قال: انو المتعة ".