السنة قطعا، لاستحقاق الأول منافعه في تلك السنة لأجل الحج فلا يجوز صرفها إلى غيره. ويجوز ان يستأجر لسنة أخرى غيرها، لعدم المنافاة بين الاجارتين لكن يعتبر في صحة الإجارة الثانية إذا تعلقت بسنة متأخرة عن السنة الأولى كون الحج غير واجب فوري أو تعذر التعجيل.
والذي وقفت عليه من ما يدل على ذلك ما رواه ثقة الاسلام في الكافي والصدوق في الفقيه في الصحيح عن محمد بن إسماعيل (1) قال: " أمرت رجلا يسال أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يأخذ من رجل حجة فلا تكفيه، أله ان يأخذ من رجل أخرى ويتسع بها وتجزئ عنهما جميعا، أو يتركهما جميعا ان لم تكفه إحداهما؟ فذكر أنه قال: أحب إلي أن تكون خالصة لواحد فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذها ".
وإن كانت الإجارة الأولى مطلقة فقد اطلق جمع: منهم - الشيخ (قدس سره) المنع من استئجاره ثانيا، بل الظاهر أنه هو المشهور بناء على القول باقتضاء الاطلاق التعجيل.
قال في المدارك: وإن كانت الإجارة الأولى مطلقة فقد اطلق الشيخ المنع من استئجاره ثانيا، واحتمل المصنف الجواز إن كان الاستئجار لسنة غير الأولى.
وهو حسن، بل يحتمل قويا جواز الاستئجار للسنة الأولى إذا كانت الإجارة الأولى موسعة، اما مع تنصيص المؤجر على ذلك أو على القول بعدم اقتضاء الاطلاق التعجيل. ونقل عن شيخنا الشهيد (قدس سره) في بعض تحقيقاته انه