قال في المدارك واكتفى بعض الأصحاب فيه بكونه ممن يظن صدقه ويحصل الوثوق بأخباره. وهو حسن. انتهى.
أقول: التحقيق هنا أن يقال: إن الناس على أقسام ثلاثة: ظاهر العدالة وظاهر الفسق ومجهول الحال، أما الأول فلا ريب في جواز نيابته، وأما الثاني فالظاهر عدم جواز نيابته، لما ذكرناه من أن الحكم بالصحة مبني على خبره، وخبره غير مقبول، للآية (1) والرواية (2) وأما الثالث فهذا هو الذي ينبغي أن يجعل محل الخلاف، وهذا هو الذي ينبغي أن يحمل عليه كلام بعض الأصحاب الذي نقله واستحسنه، من أنه متى كان ممن يظن صدقه ويحصل الوثوق بأخباره جازت نيابته.
أقول: وهذا هو الذي جرى عليه من شاهدناه وسمعناه من مشايخنا (رضوان الله عليهم) في الاستئجار للحج في جميع الأعصار والأمصار.
وبما ذكرناه من التفصيل يظهر لك ما في كلام شيخنا الشهيد في الدروس حيث قال: العدالة شرط في الاستنابة عن الميت وليست شرطا في صحة النيابة، فلو حج الفاسق عن غيره أجزأ. وفي قبول أخباره بذلك تردد أظهره القبول، لظاهر حال المسلم، ومن عموم قوله تعالى فتبينوا (3).
قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه - ونعم ما قال - ويتوجه عليه أولا - إن