لغة وشرعا كما عرفت - لا يلزم انسحاب حكم أحدهما في الآخر.
وما أحسن ما قال شيخنا البهائي (قدس سره) في كتاب الأربعين، حيث قال: وأمثال هذه الدلائل الضعيفة لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية.
وأما ثانيا - فإن الذي وقفت عليه في التهذيب في موضعين أو ثلاثة (1) - وهو الذي نقله عنه المحدث الكاشاني في الوافي من متن الخبر المذكور - إنما هو بهذه العبارة: " ف لله بقولك له " وكذلك نقله شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بهذه العبارة، فما ذكره في الدروس - وإن تبعه عليه شيخنا البهائي في كتاب الأربعين - لا أعرف له سندا، إلا أن يكون سهوا من شيخنا المشار إليه، أو نقل الخبر من موضع آخر.
نعم قد وقفت في حكم نذر المرأة على خبر لم يتعرض له الأصحاب في هذه المسألة، وهو ما رواه الصدوق في الفقيه (2) في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها، إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها ".
وربما تطرق الطعن إلى هذا الخبر بأن ما تضمنه - من توقف تصرف المرأة في مالها وصرفه في هذه الوجوه المذكورة في الخبر على إذن الزوج - لا قائل به من الأصحاب، مع خروجه عن مقتضى الأدلة المتعلقة بهذه الأبواب.
اللهم إلا أن يقال: إن ترك الخبر لمعارض أقوى لا يستلزم ترك ما لا معارض له، كما صرحوا به في غير المقام وجعلوا ذلك من قبيل العام المخصص. وحينئذ