قال في المدارك بعد أن نقل نحو ذلك: يمكن المناقشة في توقف نذر الزوجة على إذن الزوج، لأن الروايات إنما تضمنت توقف اليمين على ذلك والنذر خلاف اليمين.
أقول: فيه أن هذا يرد عليه في نذر العبد أيضا، فإنه لم يعتمد في ذلك إلا على حديث اليمين كما عرفت، والنذر غير اليمين.
وتحقيق البحث في المقام يقتضي بسطا من الكلام تنكشف به غياهب الابهام وتزول به الشكوك والأوهام.
فنقول: المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) اشتراط إذن الزوج والمولى في انعقاد نذر الزوجة والمملوك، وألحق بهما العلامة في بعض كتبه والشهيد في الدروس الولد وأنه يتوقف نذره على إذن الأب أيضا.
وقد صرح جملة من متأخري المتأخرين بأنهم لم يقفوا لهم على نص يدل على ذلك. وربما علل ذلك بوجود النص في اليمين وانسحاب الحكم في النذر لمشاركته اليمين في بعض الأحكام. وهو ضعيف لا يلتفت إليه، فإنه وإن كان قد ورد في اليمين من النصوص المتقدمة أنه لا يمين لأحد من الثلاثة المذكورين إلا بإذن الوالد والزوج والمولى، إلا أن إلحاق النذر به قياس لا يجري على مذهبنا.
ثم إنه لا يخفى أن هذا الإيراد الذي أوردوه على من قال بتوقف نذر الولد على إذن والده وارد عليهم أيضا في توقف نذر الزوجة والمملوك بدون إذن الزوج والسيد، لأنه ليس عندهم إلا أحاديث اليمين المتقدمة ولم يوردوا في المقام غيرها، والنذر غير اليمين، فإن صح الاستناد إلى هذه الأخبار ففي المواضع الثلاثة، فلا معنى لاعتراضهم هنا وايرادهم بعدم الوقوف على نص بهذا القول، وإلا فلا وجه لحكمهم بذلك في الفردين المتقدمين.