وأما ما نقل عن الدروس - من الاستدلال على ما قدمنا نقله عنه باطلاق اليمين على النذر في الخبر المروي عن الكاظم عليه السلام (1): " لما سئل عن جارية حلف عليها سيدها بيمين أن لا يبيعها فقال: لله على أن لا أبيعها. فقال عليه السلام:
ف لله بنذرك " فإن اطلاق اليمين على النذر وإن كان في كلام الراوي إلا أن تقرير الإمام عليه السلام على ذلك حجة، ومتى ثبت ذلك جرى الحكم المذكور في اليمين في باب النذر - فهو ضعيف سخيف، أما أولا - فلما ذكره بعض الأجلاء من أن الظاهر من قوله: " ف لله بنذرك " دون أن يقول " بيمينك " إنما هو الرد عليه في تسمية النذر يمينا لا التقرير. ولو سلم فالتقرير على هذا الاطلاق لا يوجب كونه حقيقة فيه بل هما حقيقتان متمايزتان، لنص أهل اللغة على أن اليمين:
القسم، والنذر وعد بشرط. وحينئذ لا يتم ما ذكروه.
أقول: ومن ما يدل على اطلاق اليمين على النذر ما في موثقة سماعة (2) من قوله عليه السلام: " إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه أو عافاه الله من أمر يخافه أو رد عليه ماله أو رده من سفر أو رزقه رزقا، فقال: لله علي كذا وكذا شكرا. فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي به " وكان الأولى لشيخنا المشار إليه الاستدلال بهذا الخبر في اطلاق اليمين على النذر.
إلا أنه بمجرد هذا الاطلاق - مع معلومية كونهما حقيقتين متمايزتين