الاسلام فمن الأصل وحج النذر فمن الثلث.
وأما بالنسبة إلى الواجب البدني محضا مثل الصوم والصلاة فالمستفاد من النصوص أنها بعد الموت تتعلق بالولي، كما في صحيحة حفص بن البختري (1):
" في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام؟ قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه " وفي مرسلة حماد (2): " أولى الناس به ".
وفي مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام (3): " في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام؟ قال: يقضيه أولى الناس به ".
وأما أنه لو لم يكن له ولي وأوصى الميت بقضائه عنه، فهل تكون مخرجة من الثلث - كما عليه الأصحاب بناء على القاعدة المتقدمة - أو من الأصل؟
لم أقف فيه على نص يدل على شئ من الأمرين، وشيخنا الشهيد الثاني في ما تقدم من كلامه إنما علله بما عرفت.
ويمكن أن يستدل على ما ذكره الأصحاب من أن مخرج قضاء حجة النذر من الأصل بما ذكرناه، وحاصله أن الحج - اسلاميا أو نذرا - واجب مالي وإن كان مشوبا بالبدن، وكل ما كان واجبا ماليا فمخرجه من الأصل، فيكون مخرج الحج من الأصل. أما الصغرى فلأن الحج وإن كان عبارة عن المناسك المخصوصة لكن الاتيان به متوقف على المال وإن تفاوت قلة وكثرة باعتبار مراتب البعد والقرب، ولهذا أنه متى مات بعد استقراره انتقل الحكم إلى ماله اجماعا نصا وفتوى، فوجب القضاء عنه من ماله وأما الكبرى فللنصوص المتقدمة الدالة على أن كل ما كان دينا فمخرجه من الأصل (4) وهي مسلمة عند الخصم.