أصل التركة كحج الاسلام، لأنه واجب مالي وإن كان مشوبا بالبدني.
وقال أيضا في كتاب الوصايا - بعد قول المصنف: إنه لو أوصى بواجب وغيره بدئ بالواجب من الأصل - ما صورته: إنما يخرج الواجب من أصل المال إذا كان واجبا ماليا حتى يكون متعلقا بالمال حال الحياة، سواء كان ماليا محضا كالزكاة والخمس والكفارات ونذر المال أم ماليا مشوبا بالبدن كالحج، فإن جانب المالية متغلب من حيث تعلقه به في الجملة، أما لو كان الواجب بدنيا محضا كالصلاة والصوم فإنه يخرج من الثلث مطلقا، لأنه لا يجب اخراجه عن الميت إلا إذا أوصى به، فيكون حكمه حكم التبرعات الخارجة من الثلث مع الوصية بها وإلا فلا. انتهى.
وعلى هذه المقالة جرت كلمتهم وبنيت قاعدتهم.
والذي يستفاد من النصوص بالنسبة إلى الواجب المالي المحض هو ما ذكروه من التعلق بالأصل، كما في رواية عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام (1): " في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه من ما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من تجب له؟ قال:
فقال: جائز يخرج ذلك من جميع المال، إنما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدي ما أوصى به من الزكاة. قيل له: فإن كان أوصى بحجة الاسلام؟ قال: جائز يحج عنه من جميع المال " فإن ظاهر الخبر المذكور بل صريحه أن جملة الديون المتعلقة بالذمة من الأموال على اختلاف أسبابها تخرج من الأصل.
وأما بالنسبة إلى المالي المشوب بالبدن كالحج فاشكال، إلا أن ظاهر اتفاق كلمة الأصحاب أنه كالسابق. والمفهوم من الأخبار الآتية التفرقة بين حج