أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت " والتقريب فيها ما تقدم.
والسيد السند في المدارك لما اعتضد بروايتي علي بن رئاب وزكريا بن آدم المتقدمتين على ما اختاره من القول المشهور - وهو وجوب الحج من الميقات مطلقا، وكان هذان الخبران ظاهري المنافاة لذلك - أجاب عنهما بعد ذكرهما بأنهما إنما تضمنا الحج من البلد مع الوصية، ولعل القرائن الحالية كانت دالة على إرادة الحج من البلد، كما هو الظاهر من الوصية عند الاطلاق في زماننا، فلا يلزم مثله مع انتفاء الوصية. انتهى.
وفيه: أن بعده ظاهر، وما ذكره تكلف لا ضرورة تلجئ إليه، فإن ما ذكرناه هو المعنى الذي تنطبق جملة أخبار المسألة عليه. وتوهم الدلالة على