(عليه السلام) في رجل أوصى بحجة فلم تكفه من الكوفة أنها تجزئ حجته من دون الوقت ".
وما رواه فيه أيضا عن عمر بن يزيد (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أوصى بحجة فلم تكفه؟ قال: فيقدمها حتى يحج دون الوقت " وظاهر الخبرين المذكورين أن الرجل أوصى بمال للحج فلم يكف للاستئجار عنه من البلد، كما هو صريح الأول وظاهر الثاني. وأجاب (عليه السلام) بأنه يستأجر بها من أي موضع يسعه المال بعد البلد. وفيه إيماء إلى أنه لو كفى من البلد لوجب وإن لم يعين البلد في الوصية.
ومنها - ما رواه في الكافي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله (2) قال: " سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يموت فيوصي بالحج، من أين يحج عنه؟ قال: على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة ".
أقول: ظاهر الخبر المذكور أنه إن كان في مال الموصي سعة الحج من المنزل فهو الواجب أولا، وإلا فيبنى على ما يسعه من البلدان المتوسطة. وظاهر الخبر أن السؤال عن رجل من خراسان. وبهذا التقريب ينطبق على ما قدمناه من الأخبار.
ومنها - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) أنه قال: " وإن