عدم سعة المال للحج من البلد. ومفهومها أنه لا يصار إلى الميقات مع سعة المال لما زاد على ذلك. وهي بالتقريب المذكور منافية للقول المشهور، والاعتضاد بها - كما ذكره في المدارك - لا يخلو من القصور.
ومنها - ما رواه الشيخ في التهذيب والصدوق في الفقيه عن أبي سعيد عن من سأل أبا عبد الله عليه السلام (1) عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجة؟ قال:
يحج بها عنه رجل من حيث يبلغه.
أقول: ظاهر هذا الخبر أن العشرين لو لم تبلغ الحج من أحد المواقيت المشهورة يحج من ما بعد الميقات إلى مكة، كأدنى الحل والحديبية والجعرانة.
ويصير هذا من قبيل من لم يتمكن من وصول الميقات والخروج إليه، فإنه يحرم من هذه الأماكن ولو من مكة. هذا ما يفهم من الخبر.
ومنها - ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن بإبراهيم عن معاوية بن عمار (2) قال: " قلت له: رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة وعليه حجة الاسلام، وترك ثلاثمائة درهم، وأوصى بحجة الاسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة؟ قال: يحج عنه من أقرب ما يكون ويخرج البقية في الزكاة ".
أقول: ظاهر الخبر هنا أن الحج من مكة لأنها أقرب ما يكون بالتقريب الذي ذكرناه.
ومنها - ما رواه في الكافي عن عمر بن يزيد (3) قال: " قال أبو عبد الله