وأطلق المحقق في المعتبر والشرائع القول بتحققها بالاهمال مع تحقق الشرائط.
واعترضه في المسالك بأنه لا بد من تقييد الاهمال بكونه واقعا في جميع المدة التي يمكن فيها استيفاء جميع أفعال الحج بأقل الواجب فلم يفعل. وظاهر كلام الأكثر اعتبار مضي زمان يسع جميع الأفعال وإن لم يكن ركنا كالمبيت بمنى والرمي.
قال شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك: ويمكن اعتبار زمان يمكن فيه تأدي الأركان خاصة، وهو مضي جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان والسعي. واختاره في التذكرة والمهذب. ولو قلنا باستحباب أفعال منى المتأخرة لم يعتبر قطعا. انتهى.
أقول: قد نقل هذا القول عن التذكرة أيضا سبطه في المدارك ومثله الفاضل الخراساني في الذخيرة، والظاهر أنه وهم من شيخنا المذكور وتبعه عليه من تبعه من غير مراجعة الكتاب المشار إليه، فإن الموجود فيه ما حكيناه أولا من ما هو موافق للقول المشهور. نعم هو ظاهر المهذب.
قال السيد السند في المدارك: وما وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار خال من لفظ الاستقرار فضلا عن ما يتحقق به، وإنما اعتبر الأصحاب ذلك بناء على أن وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء، وإنما يتحقق وجوبه بمضي زمان يمكن فيه الحج مستجمعا للشرائط. ويشكل بما بيناه مرارا من أن وجوب القضاء ليس تابعا لوجوب الأداء. وبأن المستفاد من كثير من الأخبار ترتب القضاء على عدم الاتيان بالأداء مع توجه الخطاب به ظاهرا، كما في صحيحتي بريد وضريس المتقدمتين (1) انتهى.
أقول: قد روى ثقة الاسلام في الكافي والشيخ في كتابيه في الموثق عن أبي بصير (2) قال: " سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال