وصحيحة ابن أذينة أو حسنته (1) قال: " كتب إلى أبو عبد الله عليه السلام:
أن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الأمر فإنه يؤجر عليه ويكتب له إلا الزكاة... الحديث ".
وصحيحته الأخرى أو حسنته (2) قال: " كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الأمر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به، أعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضة الله؟ قال: قد قضى فريضة الله والحج أحب إلي. وعن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر، أيقضى عنه حجة الاسلام، أو عليه أن يحج من قابل؟ قال: يحج أحب إلي " هكذا رواه ثقة الاسلام في الكافي (3) ورواه الصدوق (4) إلى قوله: " والحج أحب إلي ".
ورواية أبي عبد الله الخراساني عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) (5):
قال: " قلت له: إني حججت وأنا مخالف، وحججت حجتي هذه وقد من الله (تعالى) على بمعرفتكم وعلمت أن الذي كنت فيه كان باطلا، فما ترى في حجتي؟
قال: اجعل هذه حجة الاسلام وتلك نافلة ".
ووجه استثناء الزكاة في هذه الأخبار أن الزكاة حق مالي للفقراء، ومثلها