حجة الاسلام، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الاسلام، فإن فضل من ذلك شئ فهو للورثة إن لم يكن عليه دين. قلت: أرأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما معه؟ قال: يكون جميع ما معه وما ترك للورثة، إلا أن يكون عليه دين فيقضي عنه، أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى له ويجعل ذلك من ثلثه ".
وفي الصحيح عن ضريس عن أبي جعفر عليه السلام (1) " في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق؟ فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام، وإن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام ".
وصحيحة زرارة الآتية إن شاء الله تعالى في المحصور عن أبي جعفر عليه السلام (2) قال فيها: " قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة؟ قال:
يحج عنه إن كانت حجة الاسلام ويعتمر، إنما هو شئ عليه ".
وروى الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة مرسلا (3) قال: قال الصادق عليه السلام: من خرج حاجا فمات في الطريق، فإن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة، وإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج، وليقض عنه وليه.
واطلاق الأخبار وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يقع التلبس بإحرام الحج أو العمرة، ولا بين أن يموت في الحل أو الحرم، محرما أو محلا كما لو مات بين الاحرامين.