فأوصتني أن أقضي عنها؟ قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فيه. فقال: لا تقض عنها فإن الله لم يجعله عليها. قلت: فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك؟ قال: كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله تعالى عليها؟... الحديث ".
والمستفاد من هذا الخبر أنه لا يجب القضاء إلا مع استقرار الأداء واشتغال الذمة به. وفيه تأييد لما ذكره الأصحاب هنا من عدم وجوب قضاء الحج إذا لم يمض زمان يمكن فيه الحج مستجمعا للشرائط.
ولا يلزم منه كون القضاء تابعا لوجوب الأداء، بمعنى أنه غير متوقف على أمر جديد، كما ذكره (قدس سره) لأن مجرد الأمر بالأداء لا يستلزم الأمر بالقضاء.
بل الوجه فيه إنما هو متى ورد الأمر بالقضاء - كالأحاديث المتقدمة في وجوب قضاء الحج، والأحاديث الواردة في وجوب قضاء الصلاة، وهكذا في قضاء الصوم - يجب أن يعتبر فيها حال فوات الأداء، فإن فات على وجه استقر في الذمة واشتغلت به وجب قضاؤه وإلا فلا، فإن هذه المرأة لما فاتها الصوم ولكن على وجه لم يستقر في ذمتها لم يوجب (عليه السلام) القضاء عنها. وهكذا من فاتته الصلاة باغماء أو جنون. وبعين ذلك يقال في الحج، فإنه إذا فات على وجه لم تشتغل الذمة به فإنه لا يجب قضاؤه، ولا ريب أن من بادر إلى الحج في عام الاستطاعة ثم مات قبل الاحرام أو ذهبت استطاعته أو نحو ذلك، فإنه لم تشتغل ذمته بالحج وإلا للزم مثل ذلك في من مات في بلده قبل الخروج أيضا في أشهر الحج في عام الاستطاعة.
وما ذكره - من أن المستفاد من الأخبار ترتب القضاء بمجرد توجه