الشرط، فإنه لا يجب ولو حصله وجب وأجزأ. نعم لو أدى ذلك إلى اضرار بالنفس يحرم إنزاله وقارن بعض المناسك احتمل عدم الاجزاء قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: وفي الفرق نظر. والمتجه أنه إن حصلت الاستطاعة الشرعية قبل التلبس بالاحرام ثبت الوجوب والاجزاء، لما بيناه من عدم اعتبار الاستطاعة من البلد، وإن حصل التلبس قبل تحقق الاستطاعة انتفى الأمران معا، سواء كان عدم الاستطاعة بعدم القدرة على تحصيل الزاد والراحلة أو بالمرض المقتضي لسقوط الحج أو بخوف الطريق أو غير ذلك، لأن ما فعله لم يكن واجبا فلا يجزئ عن الواجب، كما لا يجزئ فعل الواجب الموقت قبل دخول وقته. انتهى.
أقول: لا يخفى أن شيخنا الشهيد قد أشار في كلامه إلى وجه الفرق بقوله: " إلا أن ذلك من باب تحصيل الشرط... إلى آخره " وتوضيحه أن شرطية إمكان السير التي هي عبارة عن الصحة وتخلية السرب ونحوهما كشرطية الزاد والراحلة فلا يجب الحج بدون حصول ذلك، ولا يجب تحصيل شئ من ذلك، لما تقدم من عدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط، لكن لو تكلف المكلف تحصيله وحصله وجب عليه الحج، كما صرحوا به في الزاد والراحلة من أنهما لا يجب تحصيلهما أما لو تكلفهما فحصلهما وجب الحج، فكذلك شرط إمكان السير فإنه لا يجب عليه تحصيله فلو تكلفه وخاطر بنفسه وحصلت له السلامة وتمكن من الحج وجب عليه وأجزأه. وهو جيد.
ثم استثنى من ذلك ما لو أدى إلى اضرار بالنفس وقارن بعض المناسك، على احتمال، كما لو كان في أثناء الاحرام فتحمل المريض أو مدافع العدو بما لا يجوز تحمله كما لو غلب على ظنه العطب، فإن ذلك يبنى على قاعدة اجتماع الأمر والنهي في شئ واحد، أما لو لم يكن كذلك فالاجزاء ثابت وإن تحمل