له ولد ذو مال، فهل يجب على الأب الأخذ من مال ابنه ما يحج به ويحج أم لا؟ قولان:
قال الشيخ في النهاية: ومن لم يملك الاستطاعة وكان له ولد له مال وجب عليه أن يأخذ من مال ولده قدر ما يحج به على الاقتصاد ويحج. وبه قال ابن البراج. وقال في المبسوط والخلاف: روى أصحابنا إذا كان له ولد له مال وجب عليه أن يأخذ من مال ولده قدر ما يحج به ويجب عليه اعطاؤه. ثم قال في الخلاف: ولم يرو أصحابنا في ذلك خلاف هذه الرواية فدل على اجماعهم عليها.
وقال الشيخ المفيد في المقنعة: وإن كان الرجل لا مال له ولولده مال فإنه يأخذ من مال ولده ما يحج به من غير إسراف وتقتير.
واستدل له الشيخ في التهذيب (1) بما رواه في الصحيح عن سعيد بن يسار قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير؟ قال:
نعم يحج منه حجة الاسلام. قلت: وينفق منه؟ قال: نعم. ثم قال: إن الولد لوالده، إن رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي صلى الله عليه وآله فقضى أن المال والولد للوالد ".
ونقل عن ابن إدريس أنه منع من ذلك، قال: لأن مال الولد ليس مالا للوالد. وتبعه من تأخر عنه. وأجاب العلامة في المختلف عن الرواية بالحمل على الاستدانة بعد تحقق الاستطاعة، أو على من وجب عليه الحج أولا واستقر في ذمته وفرط فيه ثم تمكن من الاقتراض من مال الولد فإنه يلزمه ذلك.
واعترضه في المدارك بأن هذا الحمل بعيد جدا، لمنافاته لما تضمنته الرواية من قضاء النبي صلى الله عليه وآله. ثم قال: وكيف كان فالأصح ما ذهب إليه المتأخرون،