الرجل يكون لولده مال فأحب أن يأخذ منه؟ قال: فليأخذ. وإن كانت أمه حية فما أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا على نفسها ".
وما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله تعالى مراقدهم) في الصحيح في التهذيب والفقيه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (1) قال: " سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه؟ قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف. وقال: في كتاب علي عليه السلام:
إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء. وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل: أنت ومالك لأبيك ".
أقول: وصورة رواية الفقيه (2) لهذا الخبر من قوله: " عن أبي جعفر عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام... إلى قوله: وقع عليها " وما زاد أولا وآخرا من الكتابين الآخرين.
وما رواه في التهذيب عن الحسين بن علوان عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام) (3) قال: " أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إن أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرة لي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
أنت ومالك من هبة الله لأبيك، أنت سهم من كنانته " يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور... ويجعل من يشاء عقيما " (4) جازت عتاقة أبيك، يتناول