واستدل عليه في المنتهى بقوله تعالى: " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " (1) وتدل عليه صحيحة محمد بن قيس المتقدمة في نصاب الغنم (2) وقوله فيها: " ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق " ومقتضى الرواية جواز أخذ ذلك متى رضي المصدق.
هذا إذا كان في النصاب ما هو سالم من هذه الأوصاف ولو كان النصاب كله منها لم يكلف شراء الخالي منها اجماعا. والممتزج يخرج منه بالنسبة. ولا فرق في هذا الحكم بين الغنم والإبل والبقر.
الثالثة - المشهور بين الأصحاب بل ادعى عليه في الخلاف الاجماع أن الواجب في الشاة التي تؤخذ في الزكاة من الغنم والإبل أن يكون أقله جذعا من الضأن وثنيا من المعز. وقيل ما يسمى شاة، وهو الأصح وإليه. ذهب جملة من أفاضل متأخري المتأخرين، عملا باطلاق الأخبار المتقدمة في نصب الغنم والإبل.
واستدل على المشهور كما ذكره في المعتبر بما رواه سويد بن غفلة (3) قال:
" أتانا مصدق رسول الله صلى عليه وآله وسلم وقال نهينا أن نأخذ الراضع وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية " والظاهر أن الخبر المذكور عامي فإنه غير موجود في أصولنا.
قال الشيخ في المبسوط: وأسنان الغنم أول ما تلد الشاة يقال لولدها سخلة ذكرا كان أو أنثى في الضأن والمعز سواء، ثم يقال بعد ذلك بهمة ذكرا كان أو أنثى فيهما سواء فإذا بلغت أربعة أشهر فهي من المعز جفر للذكر والأنثى جفرة والجمع