قال: إذا أقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الإمام قطع. وسيأتي نحو منه في العبد، وحمله الشيخ على التقية (1).
ويحتمل تعلق الظرف بالسرقة، فيكون محملا في عدد الإقرار. ويقربه إمكان توهم المخاطب - أو بعض الحاضرين في المجلس - أنه لا يقطع ما لم تتكرر السرقة، ولولا ظهور الاتفاق من الأصحاب على الاشتراط بالمرتين; احتملنا في الخبر الأول تعلق مرتين بقوله (عليه السلام) احتمالا ظاهرا، على أن الشبهة تدرأ الحدود، وهي مبنية على التخفيف.
واحتمل في المختلف أن يخالف الإقرار عند الإمام إياه عند غيره، لأن الإنسان يحترز عند الإمام ويتحفظ من الاعتراف بما يوجب العقوبات، وفي الغالب إنما يقر عنده إذا أقر عند غيره، فلهذا أوجب القطع عليه بإقراره عنده مرة واحدة، لأنه في الغالب يقع عقيب إقرار آخر عند الناس (2).
وفي كتاب التحصين للسيد رضي الدين بن طاووس (رحمه الله) عن كتاب نور الهدى للحسن بن أبي طاهر، عن الأصبغ أنه أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) جماعة بعبد أسود موثق كتافا، فقالوا: جئناك بسارق، فقال (عليه السلام): يا أسود أنت سارق؟ قال: نعم يا مولاي، ثم قال له ثانية: يا أسود أنت سارق؟ قال: نعم يا مولاي، قال (عليه السلام): إن قلتها ثالثة قطعت يمينك، يا أسود أنت سارق؟ قال: نعم، فقطع يمين الأسود (3).
(ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات في القطع) كسائر الحدود (ويثبت في المال) ما شهد به رجل وامرأتان.
(وكذا لا يثبت القطع بالإقرار مرة، بل المال، ويثبت باليمين المردودة المال دون القطع) كانت كالبينة أو الإقرار، لأن الثبوت بها خلاف الأصل خرج