(ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات) إلا في الغرم والقصاص على ما اختاره في القضاء.
(ولو شهد بعض اللصوص على بعض، أو بعض المأخوذين لبعض) مع تعرض كل منهم للأخذ من نفسه كأن قال كل منهم: إن هؤلاء تعرضوا لنا فأخذوا منا جميعا، فشهد بعضهم لآخرين أنهم أخذوا منهم كذا وكذا، وشهد الآخرون للأولين كذلك (لم تقبل) فالأول لانتفاء العدالة، والثاني للتهمة بالعداوة. ولما مر في القضاء من خبر محمد بن الصلت سئل الرضا (عليه السلام) عن رفقة كانوا في طريق قطع عليهم الطريق فأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض، فقال (عليه السلام): لا تقبل شهادتهم إلا بإقرار اللصوص، أو بشهادة من غيرهم عليهم (1).
(ولو) لم يتعرض الشهود لأخذ أنفسهم بل (قالوا: عرضوا) أي اللصوص (لنا) جميعا (وأخذوا هؤلاء قبل) إن لم ينعكس الأمر قطعا، وكذا إن انعكس بأن قال المشهود لهم أيضا: إنهم عرضوا لنا وأخذوا هؤلاء في وجه، كما إذا شهد بعض المديونين لبعضهم وبالعكس. والوجه الآخر عدم السماع حينئذ، لحصول التهمة وإطلاق الخبر، بل الشهادتان حينئذ من القسم الأول بعينه فإنه لا شهادة إلا مع الدعوى، فلا يسمع شهادة الأولين إلا إذا كان الآخرون ادعوا الأخذ، ولا شهادة الآخرين إلا إذا ادعى الأولون الأخذ، وهو كاف في حصول التهمة إن سلمت ولا مدخل فيها لخصوص الذكر في الشهادة إلا أن يدعى أن التهمة حينئذ أظهر.
(ولو) تغاير المشهود عليه كأن (شهد اثنان على بعض اللصوص: أنهم أخذوا جماعة أو اثنين، وشهد هؤلاء الجماعة) المشهود لهم (أو الاثنان على بعض آخر غير الأول: أنهم أخذوا الشاهدين حكم بشهادة الجميع) قطعا، لانتفاء التهمة.
(واللص) المتظاهر بالسرقة مع أهل الدار (محارب فإذا دخل دارا